2259 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمانِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، وانتفى
من ولَدِهَا، ففرَّقَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولَدَ بالمرأة .
قال أبو داود: الذي تفرَّد بِهِ مالك قوله: وألحق الولدَ بالمرأةِ .