2259 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ

عن ابنِ عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمانِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، وانتفى

من ولَدِهَا، ففرَّقَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولَدَ بالمرأة (?).

قال أبو داود: الذي تفرَّد بِهِ مالك قوله: وألحق الولدَ بالمرأةِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015