قال أبو داود: وأمَّا أبو صالح وأبو رَزينٍ والأعرجُ وثابتٌ الأحنَفُ وهمَّامُ بنُ مُنَبِّه وأبو السُّدِّيِّ عبد الرحمن، رَوَوهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التُّراب.
74 - حدَّثنا أحمدُ بن محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شُعبة، حدَّثنا أبو التَّيَّاح، عن مُطرَّف
عن ابن مُغفَّل: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بقَتلِ الكِلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغسِلُوهُ سبعَ مِرارٍ والثَّامنة عَفِّروهُ بالتُّراب" (?) (?).