قال أبو داود في هذا: إنها كَفَّرت عنه من غير أن تستأمِرَه.

2215 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي، حدَّثنا محمد ابن سلمة

عن ابن إسحاقَ، بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعَرَق: مِكتَلٌ

يَسَعُ ثلاثين صاعاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015