قال أبو داود في هذا: إنها كَفَّرت عنه من غير أن تستأمِرَه.
2215 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي، حدَّثنا محمد ابن سلمة
عن ابن إسحاقَ، بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعَرَق: مِكتَلٌ
يَسَعُ ثلاثين صاعاً (?).