أول كتاب الطلاق

تفريع أبواب الطلاق

1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

2175 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه" (?).

2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

2176 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ

أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015