2074 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح)
وحدَّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافعٍ عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار. زاد مُسَدَّدٌ في حديثه: قلتُ لنافع: ما الشِّغَارُ؟ قال: يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُه ابنَته، بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنْكِحُه أختَه بغيرِ صَدَاقٍ (?).