سألت ابنَ عباسِ عن شيء مِن أمرِ الجمارِ، قال: ما أدرى أرَمَاهَا
رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بستٍّ أو بسبعٍ (?).
1978 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، حدَّثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن
عن عائشة قالتْ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا رَمَى أحَدُكُم جمرَةَ العَقَبةِ فقد حَلَّ لهُ كُل شيءٍ إلا النساءَ" (?).