1832 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا محمدُ بن جعفر، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاق، قال:
سمعتُ البراء يقول: لما صَالَحَ رسولُ الله أهل الحُديبيةِ صالحهم على أن لا يدخُلوهَا إلا بِجُلْبان السلاح، فسألته: ما جُلْبانُ السِّلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه (?).