قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتِمُ بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، على ما قال الليث ورواه موسى بن طارقٍ، عن موسى بن عقبة، موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.

وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "المُحرِمَةُ لا تنتقِبُ ولا تلبَسُ القُفّازَين".

قال أبو داود: إبراهيمُ بن سعيد المديني شيخٌ مِن أهلِ المدينة ليس له كبيرُ حديث.

1826 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا إبراهيم بن سعيد المدينيُّ، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "المُحْرِمَة لا تنتَقِبُ ولا تَلْبَسُ القفازَيْن" (?).

1827 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدَّثني

عن عبد الله بن عمر، أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ مِن الثياب، ولتلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّت مِن ألوانِ الثيابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزَّ أو حليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015