24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً (?)

1807 - حدَّثنا هنَّاد - يعني ابنَ السَّري - عن ابنِ أبي زائدة، أخبرنا محمدُ ابنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسود، عن سُليم بن الأسود

أن أبا ذرّ كان يقولُ فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكبِ الذين كانُوا مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - (?).

1808 - حدَّثنا النُّفَيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمد - أخبرنا ربيعةُ ابن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بنِ بلال بن الحارث

عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فسْخُ الحج لنا خاصَّة أو لِمَنْ بَعدَنا؟ قال: "بل لكم خاصة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015