1710 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلانَ، عن عمرو ابن شُعيب، عن أبيه

عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّق، فقال: "من أصابَ بفيهِ مِن ذي حَاجَةٍ غيرَ مُتَخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْليه والعقوبةُ، ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبَلغ ثَمَنَ المِجنِّ فعليه القطعُ" وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللقطةِ فقال: "ما كانَ منها في طَريقِ المِيتاء والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ طالبُها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ، فهيَ لك، وما كان في الخراب - يعني - ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015