فإنْ جاءَ صاحبُها دفعتَها إليه، وإلا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم أفِضْها في مالك، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعها إليه" (?).
1708 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، عن حمادِ بنِ سلَمةَ، عن يحيى بن سعيد وربيعةَ، بإسناد قتيبةَ ومعناه، وزاد فيه:
"فإنْ جاءَ باغيها، فعَرَفَ عِفاصَها وعَدَدَها فادْفَعْها إليه" وقال حمادٌ أيضاً: عن عُبيد الله بن عُمَرَ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - مثله (?).