قال أبو داود: رواه عبدُ الله العُمري عن نافع، قال: على كل مسلمٍ، ورواه سعيدٌ الجمحيُّ عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.

1613 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن يحيى بن سعيد وبِشْرَ بنَ المفضلِ حدثاهم، عن عُبيدالله (ح)

وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، عن عُبيد الله، عن نافع

عن عبد الله، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعاً مِن شعير أو تمرٍ، على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك، زاد موسى:

والذكرِ والأنثى (?).

قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العُمَريَّ - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى، أيضاً.

1614 - حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ، حدَّثنا حُسينُ بنُ علي الجعفيُّ، عن زائدةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوادٍ، عن نافعٍ

عن عبد الله بن عُمَرَ، قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - صاعاً من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015