16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

1607 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامةَ بنِ سهل

عن أبيه قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُورِ ولونِ الحُبيقِ أن يؤخذا في الصَّدَقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015