1567 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد، قال:
أخذتُ مِن ثُمامة بن عبد الله بن أنسٍ كتاباً زعم أن أبا بكر كَتَبه لأنس، وعليه خاتِم رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، حين بعثه مُصدِّقاً وكتبه له، فإذا فيه: "هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - على المسلِمين التي أمَرَ الله بها نبيَّه عليه السلام فمن سُئِلَها مِن المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطه: فيما دُونَ خَمْسٍ وعِشْرين من الإبلِ: الغنمُ: في كُلِّ خَمْسٍ ذوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمساً وعِشرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أن تَبلُغَ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابن لبونٍ ذكَرٌ، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين، ففيها بنتُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين، ففيها حِقة طروقةُ الفَحلِ إلى ستينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وستين، ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا بَلغَت ستّاً وسبعينَ، ففيها ابنتَا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حِقتان طروقتا الفَحْل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادَت على عشرين ومائة، ففي كُل أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقّة،