كتاب الزكاة

1556 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد الثقفيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُهريِّ أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبد الله بن عتبة

عن أبي هريرة، قال: لما توفِّي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كفر من العرب، قال عُمَرُ بنُ الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله عَصمَ مني مالَه ونَفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله؟ فقال أبو بكرٍ: والله لأقاتلن مَنْ فرَّق بين الصَلاة والزَكاة، فإن الزكاةَ حَقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر ابن الخطاب: فواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحقُّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015