74- قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى فَضْلُ [وضوء] المرأة قال إذا خلت به فلا يتوضأ مِنْهُ إِنَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص أن يتوضأا معا جَمِيعًا، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَلَتْ بِهِ إلى الكراهية.