72- قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ -[250]- فَضْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَقَدْ كَرِهَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.