151- وسألت أبا عبد الله مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ فَقَالَ فِيهِ الوضوء إذا كان من شهوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015