2193 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِي، حَدّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِي، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (?).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه: الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمائة دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أربُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.
2194 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (?).