عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يقِيمَ عِنْدَها وَلَا يَقْسِمَ لَهَا (?).

49 - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

1975 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشفعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ" (?).

1976 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ، عَنْ البَهِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015