1846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدّثَنَا آدَمُ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ الْقَاسِمِ
عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (?)، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" (?).
1847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَمْ يرَ (?) لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ" (?).