1804 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةٌ" (?).
1805 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ ومائة، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ (?) فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مئةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مائة شَاةٌ"، وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مفترِقٍ (?)،