فأما الشبه الأولى فدرأت عن الواطئ الحد لأنه غير آثم، والنسب الأحق به, والعدة واجبة على الموطوءة , والمهر واجب عليه، وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة , وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم , فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة كالزنا المحض بل لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه بل يأثم به إثم الوسائل , وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أثم ولم يقتص منه ولا يأثم إثم من قتل من لا شريك له في قتله , وكذلك الوسائل إلى المصالح لا يثاب عليها مثل ثواب المصالح , فإن صلاة من فاتته صلاة من صلاتين لزمه أداؤهما , ولا يثاب على الوسيلة منهما مثل ثواب الواجبة منهما , ولذلك فعلهما بتيمم واحد على الأصح , وأما الشبهة الثالثة فليس اختلاف العلماء هو الشبهة. . . وإنما غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان , والحدود أسباب محظرة فلا تثبت إلا عند كمال المفسدة وتمحضها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015