أما المرأة التي تزني وهي حامل فإنه إن ثبت ذلك ووصل الأمر إلى السلطان فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفل غيرها إرضاعه فإنه حينذاك يقام عليها الحد فيكون لها توبة وطهارة.

فقد ثبت ذلك من السنة النبوية الشريفة (?) .

ولو تأملنا في هذا الحكم لرأينا من حق هذه المرأة على الإمام أن يقيم عليها الحد لتتم الطهارة والتوبة، ثم من حق الأمة على الإمام القيام بذلك، فهي حقوق قبل أن تكون حدود، وما أغلى الأعراض والدفاع عن الحياض؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015