التراجع عن التعليق في الطلاق
Q رجل جعل على امرأته الطلاق إذا سافرت إلى جدة وإلى أهلها، وبعد مرور مدة غير رأيه.
صلى الله عليه وسلم تغيير الرأي لا ينفع، ولا يخرجه من الموضوع بسلام، إذا قصد الطلاق وقع الطلاق لو ذهبت، وإذا قصد اليمين فعليه كفارة يمين لو ذهبت.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.