Q إذا كان الرجل عنده أمَة من حقه أن يطأها شرعاً، فإذا كانت الحرة عندها عبدٌ فهل تمكنه من نفسها؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز حتى بالفطرة، فهي تتصرف فيه، وعليه الخدمة والزراعة والبيع والشراء وكل شيء من الأشياء يقوم بها، ولها أن تبيعه أو تؤجره؛ ولكن الوطء لا، بل عليها أن تحتجب منه ما تكشف عليه كمَحْرَم، لا.