Q شخص أراد العمرة وعند وصوله إلى مكة هو وزوجته مع ابنه الرضيع خاف على ابنه من الزحام ورجع ولم يعتمر فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم كان وضع الابن مثلاً مع الزوجة، وكونه رجع الآن فهو لا زال على إحرامه وعليه أن يعود، ويحرم عليه قربان الزوجة، يجب عليه أن يعود، ولا ينفك الإحرام إلا بالعمرة.