Q ما حكم من توضأ وحين وصل عند غسل القدم اليمنى نزع جوربه الأيمن، ثم لبسه، ثم نزع الجورب الأيسر وغسل رجله، ثم لبسه عندما أتى وقت الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم هذا يقصد والله أعلم أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الجورب الأيمن ثم غسل القدم اليسرى ولبس عليها الجورب الأيسر؛ فيكون قد لبس الأيمن قبل أن يكمل طهارته، فلا يجوز له المسح عليهما إلا على طهارة كاملة: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) أي: بطهور كامل، فعليه أن ينزع اليمنى ويعيد لبسها على طهارة كاملة.
وأبى شيخ الإسلام ذلك -رحمه الله- وهذا رأيه، وقال: بأن ذلك عبث لا تنظر إليه الشريعة ولكن الأحوط للإنسان أن لا يمسح إلا على جوربين قد لبسهما على طهارة تامة.