59 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور