48 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ إِن شَاءَ أمسك وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء