سلسله الذهب (صفحة 18)

16 - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

17 - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015