حكم المدين إن لم يجد الدائن

Q يقول شخص: عندي نقود لبعض الناس من أيام الجيش كسلف ولم أعرف منازلهم، فهل أخرج حقهم كصدقة أم ماذا؟

صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحرى ويجتهد، ويبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال، فإن عجز عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه صدقة بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة إلى هؤلاء، فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام، ولم يجز ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015