رواه النسائي أواخر "الطلاق"، وأبو داود مختصراً.

وإسناده حسن؛ كما هو مبين في "الإرواء" (7/ 161/ 2080) .

والآخر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في قول الله عز وجل:

(يمحو الله ما يشاء) ، قال: من أحد الكتابين؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت. (وعنده أم الكتاب) ؛ أي: جملة الكتاب.

رواه ابن جرير (16/ 480،481) ، والحاكم (2/ 349) . وقال:

"صحيح غريب". ووافقه الذهبي.

قلت: وفي رواية لابن جرير (16/ 491) من طريق علي عن ابن عباس:

(وعنده أم الكتاب) ، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ والمنسوخ،، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب.

وفي سنده انقطاع وضعف.

ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية؛ كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك؛ كمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"؛ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" (154) . وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015