487 - " ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء ".
ضعيف.
رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " (1 / 54 / 1) ومحمد بن سليمان الربعي في " جزء من حديثه " (212 / 2) وابن عساكر في " حديث أبو الفتوح عبد الخلاق (ورقة 236 / 1 من مجموع الظاهر 92) من طريق عبد الحميد ابن حبيب، أنبأنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
وهذا إسناد ضعيف، عبد الحميد بن حبيب هو كاتب الأوزاعي، قال البخاري وغيره: ليس بالقوي، ورواه ابن مخلد في " المنتقى من أحاديثه " (2 / 88 / 1 - 2)
عن عباد بن كثير عن عمرو بن شعيب به، وعباد هذا متهم فلا قيمة لمتابعته.
وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (2 / 193) :
رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف دون قوله: إذا كانا مسلمين.
وذكر الهيثمي (3 / 139) أن في سند الطبراني خارجة بن مصعب الضبي، قال:
وهو ضعيف.