5302

على إقرار تنقب المرأة غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في كتابي "حجاب المرأة المسلمة" تحت عنوان: "مشروعية ستر الوجه"؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك (ص 47-51) .

5302 - (إن جهنم لما سيق إليها أهلها؛ تلقتهم [بعنق] ؛ فلفحتهم لفحة، فلم تدع لحماً على عظم إلا ألقته على العرقوب) .

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4/ 473) ، والبيهقي في "البعث" (ص 97- مصورة الجامعة 503) من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن الهذيل عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الطبراني:

"تفرد به محمد بن سليمان".

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (10/ 389) وغيره.

وقد خالفه محمد بن فضيل، وسفيان الثوري؛ فروياه عن أبي سنان به موقوفاً على أبي هريرة؛ ولم يذكر سفيان أبا هريرة مطلقاً.

ولذلك؛ قال المنذري في "الترغيب" (4/ 240) :

"رواه الطبراني في "الأوسط"، والبيهقي مرفوعاً، ورواه غيرهما موقوفاً عليه؛ وهو أصح".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015