غلط أبي عبيد" (ق 52/ 2) ، والبيهقي (5/ 341) عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وقال البيهقي:
"تفرد به - بهذا اللفظ - موسى بن عبيدة، قال ابن معين: "فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه". وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سمعه ينهى عن بيع المجر. فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى. والله أعلم".
وموسى بن عبيدة؛ قال الحافظ:
"ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً".
ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
(فائدة) : لمجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. قاله أبو عبيد عن أبي زيد.
وقال ابن قتيبة عقبه:
"وفيه قول آخر؛ رأيت أهل العلم باللغة عليه: أن المجر في الغنم خاصة دون الإبل".
5254 - (من أهديت له هدية وعنده قوم؛ فهم شركاؤه فيها) (?) .
ضعيف
روي عن ابن عباس، وعائشة، والحسن بن علي.