"باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته". قال الحافظ في "شرحه" (5/ 41) :
"أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله".
4767 - (لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية) .
ضعيف
أخرجه الطيالسي (1/ 296) : حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مطر الوراق؛ فيه ضعف.
والرجل لم يسم.
لكن رواه أبو داود (2/ 245) ، وأحمد (3/ 363) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة به؛ إلا أنه زاد فقال: عن رجل أحسبه الحسن.
والحسن هذا: هو البصري، فإن كان الوراق قد حفظه؛ فهو مدلس؛ وقد عنعنه.