4610

4610 - (من شهد شهادة ليستباح بها مال امرىء مسلم، أو يسفك بها دم؛ فقد أوجب النار) .

ضعيف جداً

رواه الطبراني (3/ 125/ 2) ، والبزار (1356 - كشف) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015