4610 - (من شهد شهادة ليستباح بها مال امرىء مسلم، أو يسفك بها دم؛ فقد أوجب النار) .
ضعيف جداً
رواه الطبراني (3/ 125/ 2) ، والبزار (1356 - كشف) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.