4389 - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه) .
ضعيف بتمامه
أخرجه الدارقطني (ص 257) ، والبيهقي (5/ 223-224) من طريقين عن حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا