4377 - (ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (1/ 401) ، وعنه البيهقي (4/ 128) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.
وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:
"لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق".
أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء"، وقال:
"وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد". وقال الحافظ:
"صدوق يخطىء".