4377

4377 - (ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .

ضعيف

أخرجه الحاكم (1/ 401) ، وعنه البيهقي (4/ 128) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.

وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:

"لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق".

أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء"، وقال:

"وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد". وقال الحافظ:

"صدوق يخطىء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015