4238

"وقد ذكره ابن القيسراني في "تذكرة الموضوعات" (217) ".

يشير إلى حديث "كان إذا اهتم أخذ بلحيته فنظر فيها".

وهو كما ترى حديث آخر، وليس فيه ذكر (الصلاة) ، وكنت قد خرجته في "الضعيفة" برقم (707) ، ثم قررت نقله إلى "الصحيحة"؛ لطريق أخرى وقفت عليها في "صحيح ابن حبان - الإحسان"، واستدركته على الهيثمي في "موارد الظمآن".

4238 - (كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .

موضوع

أخرجه البيهقي (4/ 212) عن حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل، عن مسعر بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:

شهدت المدينة، وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالا: فذكره. وقال:

"وهذا مما لا يحتج به؛ حفص بن عمر؛ ضعيف الحديث".

قلت: بل هو هالك؛ فقد كذبه أبو حاتم والساجي وغيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015