3546 - (خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار) .
ضعيف
رواه الطبراني في "الصغير" (ص141) ، وكذا البزار (1324-كشف) كلاهما، عن الحسن بن أبي جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعاً. وقال البزار:
"لا نعلمه إلا عن أنس من هذه الطريق، والحسن ضعيف".
قلت: وقال ابن أبي حاتم (1/ 278) عن أبيه:
"هذا حديث منكر".
وله شاهد من حديث عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم، فلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح"، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "الماء والنار".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 147/ 2) عن موسى بن أيوب النصيبي: حدثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، عن المثنى بن بكر، عن عاصم الأحول عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ المثنى بن بكر متروك؛ كما قال الدارقطني.
ويحيى بن سعيد العطار؛ ضعيف.