وأخرجه البيهقي في "الشعب" (6/ 401) من طريق بقية عن عيسى بن إبراهيم عن الزهري به، وقال:
"عيسى بن إبراهيم يروي ما لا يتابع عليه".
3496 - (حلق القفا من غير حجامة مجوسية) .
ضعيف
رواه ابن الأعرابي في "معجمه" (62/ 2) : أخبرنا محمد بن الوليد: أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن: أخبرنا الوليد بن مسلم: حدثني سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا للحجامة.
فذكرته لابن أبي السري فقال: أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن روح بن محمد عن قتادة عن الحسن عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.
قال ابن أبي السري فذكرته للوليد فقال: حدثنا رجل عن قتادة عن الحسن عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا من غير حجامة.
قال ابن أبي السري: فكنا نرى أن الوليد دلسه عن عمر بن عبد الواحد.
قلت: وهذا إسناد ضعيف بلفظيه؛ لأن مدارهما على الحسن - وهو البصري - وهو مدلس، فروايته الأولى عن أنس عن عمر، علتها العنعنة، وروايته الأخرى عن عمر منقطعة؛ لأنه لم يسمع منه. وفيها أيضاً روح بن محمد ولم أعرفه، وفي الأولى سعيد بن بشير، وهو ضعيف.
والحديث أخرجه ابن عساكر أيضاً في "التاريخ" (16/ 47/ 2) بالروايتين دون قوله: "قال ابن أبي السري: فذكرته للوليد، فقال....".