ومن طريق القشيري رواه البغوي في "شرح السنة" (4/ 207/ 2) .
والكديمي متهم بالوضع.
وله شاهد من حديث أبي ريحانة رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 158-159) عن عبد الرحمن بن شريح عن محمد بن سمير الرعيني أنه سمع أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة يقول، مرفوعاً به، دون الجملة الثالثة، فلم يذكرها ابن سمير.
لكن أخرجه الدارمي (2/ 203) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 28) ، والحاكم (2/ 83) - وعنه البيهقي (9/ 149) - من هذا الوجه وزادا في آخره:
"وقال الثالثة فنسيتها. قال أبو شريح بعد ذلك: وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله". زاد الدارمي: "أو عين فقئت في سبيل الله".
وهذه الزيادة شك من بعض الرواة. وإلا صار العدد أربعاً.
وأخرجه أحمد (4/ 134) دون الزيادة في آخره، والنسائي (2/ 56) مقتصراً على الجملة الثانية.
3484 - (حرمة الجار على الجار كحرمة دمه) .
ضعيف
رواه الديلمي (2/ 88) عن أبي الشيخ معلقاً عن محمد بن سليمان بن أبي داود: حدثني أبي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ سليمان بن أبي داود الحراني قال الذهبي في "الضعفاء":