3458 - (ثمن القينة حرام، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) .
ضعيف
رواه الطبراني (رقم87) عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل النوفلي، قال الحافظ:
"لين الحديث". وقال الهيثمي (4/ 91) :
"وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى".