" سئل علي عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ فقال: لا، ولا حرفا ".
وهذا سند فيه ضعف من أجل (أبي الغريف) . انظر: " ضعيف أبي داود " (32) - وفي أثر عمر كفاية، فنرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.
2502 - (إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن، ولا تربصوا بهن الحدثان) .
موضوع
رواه الديلمي (1/1/106) من طريق الحاكم عن معلى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، آفته المعلى هذا، قال الذهبي:
" رماه السفيانان بالكذب، وقال ابن المبارك وابن المديني: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع ... ".
قلت: ومع ذلك فقد سود السيوطي كتابه " الجامع الصغير " بهذا الحديث!.