1 - عن مروان بن سالم المقفع قال:

" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ".

رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في " الإرواء " (920) ،و" صحيح

أبي داود " (2041) .

2 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم

يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.

وفي رواية:

أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أوعمرة أخذ من لحيته وشاربه.

أخرجه مالك في " الموطأ " (1/353) .

وروى الخلال في " الترجل " (ص 11 - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت

ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.

قال الباجي في " شرح الموطأ " (3/32) :

" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن

الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة ".

3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: " وليقضوا تفثهم ":

" التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص

الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية) ، ورمي الجمار،

والموقف بعرفة والمزدلفة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015