2341

عبد الجبار الزبيدي) ، وهكذا ذكره السيوطي في " اللآلي " (2/239) من رواية

" المكارم ". والموفق الله.

(تنبيه) : جاء هذا الحديث في " الجامع الصغير " معزوا لابن ماجه عن معاذ بلفظ

: " إذا اشترى أحدكم ... " الحديث. وهو عزوخطأ، فليس الحديث عند ابن ماجه

مطلقا، ومن الغريب أنه ورد كذلك في متن " الجامع الصغير " المطبوع، الذي

تحته شرح المناوي، ولم يرد له ذكر أصلا في شرحه، وأما متنه المخطوط المحفوظ

في " المكتبة الظاهرية "، فلم يرد فيه مطلقا. وجاء عزوه في " الجامع الكبير

" (1/40/2) على الصواب معزوا لـ " الأوسط "، لكن بلفظ:

" إذا اشترى.... "، فالله أعلم.

وقد وجدت للحديث شاهدا من حديث عائشة مرفوعا نحوه، ولكنه واه جدا كما سيأتي

بيانه برقم (2399) .

ثم تبينت أن هذا الحديث تقدم تخريجه برقم (2053) ، ولما وجدنا أن في كل من

التخريجين فائدة ليست في التخريج الآخر؛ فقد رأينا الإبقاء عليهما.

2341 - " إذا اشترى أحدكم لحما، فليكثر مرقته، فإن لم يصب أحدكم لحما، أصاب من

مرقته؛ فإنه أحد اللحمين ".

ضعيف

رواه الترمذي (1/337) ، وابن عدي (296/2) ، والحاكم (4/130) ،

والبيهقي في " الشعب " (5/95/5920) عن محمد بن فضاء الجهضمي: حدثني أبي عن

علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015