2207

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي

يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله

عليه وسلم، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: " الأجوبة النافعة "، فراجعها.

2207 - " إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم ".

ضعيف

رواه الطبراني (رقم 746) ، وفي الصغير (رقم 499) ، وفي " الأوسط " (54/2

) ، وأبو موسى المديني في " اللطائف " (40/2) عن بكر بن محمد القرشي: حدثنا

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك مرفوعا

. وقال الطبراني:

" لم يروه عن صفوان إلا عبد الرحمن، تفرد به بكر أبو همام ".

قلت: ولم أجد من ترجمه، وشيخه عبد الرحمن بن سعد ضعيف، كما في " التقريب "

، وبه أعله الهيثمي (1/328) ، ومع ذلك سكت عن الحديث في " التلخيص "

(1/208) .

وخالفه عبد الرزاق، فقال في " المصنف " (1/481/1873) : عن صفوان بن سليم عن

محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال:

" ما أذن في قوم بليل إلا أمنوا العذاب حتى يصبحوا، ولا نهارا إلا أمنوا

العذاب حتى يمسوا ".

قلت: وهذا موقوف ضعيف؛ محمد بن يوسف لا يتابع على حديثه؛ كما قال البخاري،

وليس له رواية عن جده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015