2100 - " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط الشعير بالبر للبيت
؛ لا للبيع ".
منكر
رواه ابن ماجه (2289) ، والعقيلي في " الضعفاء " (258 و276) ، وابن
عساكر في " التاريخ " (7/166/2) عن نصر بن القاسم: حدثنا عبد الرحيم بن داود
عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وقال العقيلي:
" عبد الرحيم بن داود: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به ".
وقال في الموضع الآخر:
" إسناده مجهول فيه نظر ".
وقال الذهبي:
" لا يعرف، وحديثه يستنكر، تفرد عنه نصر بن قاسم ".
وقال في موطن آخر (2/251) :
" إسناد مظلم، والمتن باطل ".